Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Lambar Fassara
الأولى المحققة
Shekarar Bugawa
شعبان المعظم 1415
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Lambar Fassara
الأولى المحققة
Shekarar Bugawa
شعبان المعظم 1415
الفائدة الثانية عشر [ة] إذا خوطب جماعة هل يعم غير المشافهين؟
قد عرفت: إنه إذا ورد حكم وارد في شخص يفهم منه الشمول للجميع، لكن لا كل مكلف، بل المكلف الذي يكون من صنف ذلك الشخص، أي لا يكون متصفا بالوصف الذي وقع النزاع في اتحاد حكمه مع حكم ذلك الشخص، أو وقع الاجماع على عدم الاتحاد مثل: أن يكون حاضرا، ووقع النزاع في المسافر، أو مختارا، ووقع الاجماع على مخالفة المضطر له، وهكذا سائر الأوصاف.
وكذلك لأنك عرفت أن دليل التعدي مستنده الاجماع، وهو غير متحقق في محل النزاع، ولذلك لا يفهم العموم بالنسبة إلى محل النزاع، وهذا دليل على أن فهم التعدي إنما هو من الاجماع وبواسطته.
وأما إذا خوطب جماعة مثل: - يا أيها الناس افعلوا - ففيه النزاع
Shafi 151
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 396