Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Editsa
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)الفوائد الحائرية
Editsa
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الفائدة الثانية عشر [ة] إذا خوطب جماعة هل يعم غير المشافهين؟
قد عرفت: إنه إذا ورد حكم وارد في شخص يفهم منه الشمول للجميع، لكن لا كل مكلف، بل المكلف الذي يكون من صنف ذلك الشخص، أي لا يكون متصفا بالوصف الذي وقع النزاع في اتحاد حكمه مع حكم ذلك الشخص، أو وقع الاجماع على عدم الاتحاد مثل: أن يكون حاضرا، ووقع النزاع في المسافر، أو مختارا، ووقع الاجماع على مخالفة المضطر له، وهكذا سائر الأوصاف.
وكذلك لأنك عرفت أن دليل التعدي مستنده الاجماع، وهو غير متحقق في محل النزاع، ولذلك لا يفهم العموم بالنسبة إلى محل النزاع، وهذا دليل على أن فهم التعدي إنما هو من الاجماع وبواسطته.
وأما إذا خوطب جماعة مثل: - يا أيها الناس افعلوا - ففيه النزاع
Shafi 151
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 396