Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Bincike
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Bincike
لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مجمع الفكر الإسلامي
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الرابعة: الاطراد للحقيقة، وعدم الاطراد للمجاز، فإنه يقال: (اسأل القرية)، ولا يقال: (اسأل البساط)، بخلاف (اسأل زيدا وعمرا) وهكذا كل من يكون قابلا للسؤال عنه حقيقة. وعدم إطلاق السخي والفاضل على (الله): إما من جهة أن أسامي الله تعالى توقيفية، أو من جهة أنهما موضوعان لمن هو من شأنه البخل أو الجهل. وكذا الكلام في القارورة، فإنه منقول إلى ما هو مقر، ويكون زجاجا.
ثم اعلم أن من ليس له معرفة بأصول الفقه لا يميز الحقيقة من المجاز، فيخرب تخريبا كثيرا في الفقه، وربما لا يميز اصطلاحا من اصطلاح، فيخرب أيضا كما أشرنا.
ومن جملة ذلك أنه ربما يرون اصطلاحا وتعريفا من فقيه، فيتوهمون أنه اصطلاح المعصوم عليه السلام والراوي، ولا يدرون أنه اجتهاد منهم في حكم الشارع، لا في معنى لفظ الشارع، وظهور اصطلاح منه أو الراوي.
مثلا يرون أنهم يعرفون البيع: بأنه إيجاب وقبول كذا وكذا، فيتوهمون أنه بحسب اصطلاح الشارع كذا، والحال أنه غلط، لان الشارع ما غير الاصطلاح في البيع وأمثاله على ما هو عند الفقهاء، لأصالة العدم وبقاء ما كان على ما كان، وللتبادر، وغيره من الامارات.
مضافا إلى اتفاق الجميع، ولذا يشرعون في إثبات قيود التعريف، وإن كان يقولون بثبوت الحقيقة الشرعية.
وربما يحصل بينهم نزاع مثلا يقول (العلامة): (الربا بيع المثلين بمثل)، وباقي الفقهاء يقولون: (معاوضة المثلين بمثل)، وهكذا في كثير من المواضع، ولا يخفى على المتتبع الماهر الفطن.
وربما يتوهم: أنه اصطلاح المتشرعة، فيكون على القول بثبوت الحقيقة
Shafi 326
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 396