Fawaid Hairiyya
الفوائد الحائرية
Lambar Fassara
الأولى المحققة
Shekarar Bugawa
شعبان المعظم 1415
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fawaid Hairiyya
Wahid Bihbahani d. 1205 AHالفوائد الحائرية
Lambar Fassara
الأولى المحققة
Shekarar Bugawa
شعبان المعظم 1415
مرجح شرعي، والنصوص وردت في الإناءين ونظائرهما كما قالوا.
والفرق بين المحصور وغير المحصور أن المحصور يتأتى فيه التنزه عن الكل، بحيث لا يلزم الحرج المنفي، وغيره بخلافه.
ذلك لان الحرمة والنجاسة تكليفان يجب امتثالهما، فحيث يمكن الامتثال بترك المحتملات - من باب مقدمة الواجب - يكون مكلفا به، و حيث لا يمكن لعدم تأتي ترك الجميع، وعدم الترجيح الشرعي لا يكون مكلفا به.
وأيضا المحصور: ارتكاب جميع محتملاته يتحقق غالبا، فيتحقق اليقين باستعمال الحرام أو النجس.
وأما غير المحصور: فلا يتحقق العلم عادة للمكلف الواحد بأنه ارتكب الجميع، فارتكب الحرام أو النجس يقينا.
وكون المكلفين بأجمعهم ارتكبوا الكل لا يضر، لان كلا منهم مكلف بعلم نفسه، ولو لم يكن لم يكن تكليف عليه.
كما هو الحكم في وجدان المني في الثوب المشترك لعدم علم كل واحد منهما بتكليف وقع به، بخلاف ثوبي شخص واحد أو ثوبين مطلقا، يكون أحدهما نجسا، والمكلف عالم بذلك، فإن علمه بذلك تكليف بتنزهه عن النجس اليقيني، ولا يمكن إلا بالتنزه عنهما جميعا.
وأيضا يظهر من الاخبار: أن النجاسة مثلا لا يجب من أول الامر
Shafi 246
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 396