Fa'idodi a Taƙaitaccen Manufofi

Izz al-Din Abd al-Salam d. 660 AH
73

Fa'idodi a Taƙaitaccen Manufofi

الفوائد في اختصار المقاصد

Bincike

إياد خالد الطباع

Mai Buga Littafi

دار الفكر المعاصر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٦

Inda aka buga

دار الفكر - دمشق

أَحدهمَا أَن يصدق الظَّن فَيكون ذَلِك الحكم هُوَ حكم الله ﷿ ظَاهرا وَبَاطنا الْحَال الثَّانِيَة أَن يكذب الظَّن فِي جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد فَهَذَا الحكم خطأ عِنْد الله ﷿ وَالصَّوَاب عِنْد الله عَكسه فَإِذا أخبر الْمخبر أَو أقرّ الْمقر أَو شهد الشَّاهِد أَو حكم الْحَاكِم أَو قوم الْمُقَوّم أَو ألحف الحائف أَو قسم الْقَاسِم فَإِن أَصَابُوا الحكم الْبَاطِن فقد حصل مَقْصُود الشَّرْع وحصلت الْمَقَاصِد الدُّنْيَوِيَّة والأخروية واندفعت الْمَفَاسِد الدُّنْيَوِيَّة والأخروية وَإِن لم يُصِيبُوا فِي ذَلِك عُفيَ عَن مظانهم وأثيبوا على قصدهم وَكَذَلِكَ إِذا تقرب المتقرب بِمَال يَظُنّهُ حَلَالا وَهُوَ عِنْد الله سُبْحَانَهُ حرَام أَو قضى بِهِ دينه أَو كفر باعتقاد فِيهِ بظنها مسلمة فَإِذا هِيَ كَافِرَة فَإِنَّهَا لَا تَبرأ ذمَّته من الدّين وَالْكَفَّارَة وَلَا تحصل الْقرْبَة بِهِ وَلَكِن يُثَاب على قصد التَّقَرُّب فَإِن من هم بحسنة فَلم يعملها كتبت لَهُ حَسَنَة قَاعِدَة الْقُدْرَة على التَّسَبُّب إِلَى مَا وَجب كالقدرة على تَحْصِيل المَاء بِالطَّلَبِ وَالشِّرَاء وَغَيره كالقدرة على اسْتِعْمَاله مَعَ حُضُوره وَكَذَلِكَ الْقُدْرَة على تعرف مَا يجب تعرفه بِالِاجْتِهَادِ كطهارة المَاء الطَّاهِر المشتبه بِالْمَاءِ النَّجس وتعرف الْقبْلَة عِنْد التباسها

1 / 103