468

Fa'idoji

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Editsa

د. محمد يحيى بلال منيار

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

قطر

Daurowa & Zamanai
Osmanniya
غيرِ شعر الرأس، يُحلّ بعد حلق الرأس أو سقوطِهِ عمن لا شعر على رأسه، فهذا هو التحلل الأول.
فإذا أَتَى بآخَرَ من الاثنين الآخَرَيْن، وهما: الطواف ورمي جمرة العقبة، حلّ به ما عدا (...) (١) الصيد ... (٢)، فهذا هو التحلل الثاني.
فإذا فَعَل الثالث، حلّ به سائر الجهات.
٥٨٩ - قوله في (المثال الثالث والأربعون): (من نذر جنسًا لم يبرأ من نذره بجنس آخر وإن كان أفضل من المنذور. فمن نذر التصدق بدرهم، لم يبرأ منه بدينار) (٣).
يقال: أَهمَل: ما إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في مسجد المدينة أو بيت المقدس، فإنه يقوم مقامها: مكةُ.
وإن نذر ذلك بمسجد الأقصى، قام مسجدُ المدينة مقامه، ولا عكس.
٥٩٠ - قوله: (فإن قيل: هل يستقل أحد بالتملك والتمليك؟ وهل يقوم أحدٌ مقام اثنين أم لا؟ قلنا: نعم) (٤).
يقال: لا عبرة ... (٥) رِضًا لنائبه ولا يرضاه؛ فإذا حصل الرضا من مستنيبه، تصرَّف الحاكم، رَضِي النائبُ النائب أو أَبَى (٦).
٥٩١ - قوله في تملك مال ابنه لنفسه: (وإذا فَعَل ذلك، فهل

(١) كلمة غير واضحة في المخطوط، وكأنها على صورة (إنما)؟
(٢) هنا يوجد سقطٌ في المخطوط بقدر بضع كلمات.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٧.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢٩٨.
(٥) يوجد هنا سقطٌ في المخطوط.
(٦) لم تتضح بعض الكلمات في المخطوط في هذا النص. وقد اجتهدتُ في إثبات النص كما تبيّن في قراءته بمقتضى السياق.

1 / 472