وخواتيمهن). ثم قال البلقيني: (ومن ذلك حثه على الصدقة في غير ما موطنٍ، كما في قصة سُلَيك، ونحو ذلك، تم تمثيل الأمر بإظهارها).
ومن ذلك النص رقم ١٧٥: ذكر فيه الشيخ ابن عبد السلام أن من حقوق المكلفين بعضهم على بعض: إنظار الموسِر.
فعلّق البلقيني على ذلك بتوضيح جميل لصورة من صور إنظار الموسِر، وهي: أن لا يكون عنده نقدٌ، وعنده عُرُوضٌ، فيُسعفه الدائن بالنظِرة ولا يتعسف عليه بحمله على بيع العُروض ليسدّد الدَّين عاجلًا، فربما يؤدّي هذا التعسف من الدائن إلى أن يبيع المدين تلك العُروض بثمن ناقص ليتمكن من سداد الدَّين، فيكون قد تضرر بذلك (١).
وفي النص رقم ١٧٨: ذكر الشيخ ابن عبد السلام أنواعًا من مضامين القرآن الكريم.
فعلّق البلقيني أن الشيخ (قد أَهمَل نوعًا حسنًا، وهو: (الوعد بثواب عاجل وثواب آجل معها)، كـ (الجهاد)، فثوابه العاجل: الغنيمة والسَّلَب بشرطه؛ وثوابه الآجل: ما أعدّه الله تعالى للمجاهد في الدار الآخرة مما نطق به الكتاب العزيز والسنة. وكـ (الإسلام)، فثوابه الآجل: ما وعد الله على الإسلام من الثواب الجزيل؛ وثوابه العاجل: أن العبد بالإسلام يدخل في عِداد من يجوز أن تُصرف إليه الزكوات والكفارات والضحايا والهدايا، وغير ذلك مما شُرط فيه الإسلام).
وفي النص رقم ٢٣٤: قال الشيخ ابن عبد السلام: (المفسدة المقتضية
_________
(١) نص كلام البلقيني هكذا: "معنى إنظار الموسِر: أن لا يكون عنده نقدٌ، وعنده عُرُوضٌ، فيُسعِفُه بالنظِرة إلى بيعها، ولا يَعسِفُه ببيعها عاجلًا بحيث ينقص قيمتها ونحو ذلك". قال: "وعلى هذا حُمل قوله في الحديث: (كنتُ أُنظِر الموسِر وأتجاوز عن المعسر).
1 / 47