انقرضوا، صارت الغلّات والمنافع المعدومة مستحقة بالوقف إلى يوم القيامة) (١).
يقال عليه: المنافع مستحقة، والوقف إلى يوم القيامة من حين صدور الوقف، ولا ينعقد ذلك بأن يكون بعد انقراض المستحقين الموجودين.
٥٠٦ - قوله بعد ذلك: فيصح (٢) الوصية بالموجود والمعدوم للموجودين والمعدومين) (٣).
يقال عليه: لا يصح للمعدومين بحالٍ على الصحيح.
٥٠٧ - قوله بعد ذلك: (وأما النكاح، فإن كان تفويضًا كان ذلك تمليكًا لمنافع البُضع، وإباحةُ لأمر معدوم) (٤).
يقال عليه: ما ذكره في التفويض من كونه (إباحةً)، ممنوع. والصواب أنه في مقابلة ما يُفرَض من مهر أو مسمى.
وكون النكاح إباحةً، من خصائص النبي ﷺ.
٥٠٨ - قوله (وكذلك ما يجب من النفقة والكسوة، كله معدوم مقدّر في ذمته) (٥).
يقال عليه: النفقة إنما تجب يومًا بيوم، بطلوع فجر ذلك اليوم، فهي حال وجوبها موجودة غير مقدّرة.
(١) قواعد الأحكام ٢: ٢٠٩.
(٢) هكذا في المخطوط بتذكير الفعل (يصح). وفي قواعد الأحكام ٢: ٢١٠ (فتصح).
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.
(٤) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.
(٥) قواعد الأحكام ٢: ٢١٠.