الربا، ولم يُخصّ بالذكر إلا (ربا الفضل). لكن ظاهر قوله: "لعن الله آكِلَ الربا ومُوكِلَه" (١) يقتضي التعميم. انتهى.
* * *
[فصل فيما تُشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تُشترط]
٢٣٥ - قوله في الفصل المعقود: ما اشتُرط فيه التماثل، في (المثال الثالث):
(التساوي في العقول: إذا أوجبنا القصاص فيها لو اعتُبر فيها التساوي، لسقط القصاص، ولا وقوف لنا على تساوي العقول) (٢).
قال ﵁ (٣): نص الشافعي ﵁ على أنه لا قصاص في العقل، فتعذّر (٤) المماثلة فيه. انتهى.
* * *
[فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
٢٣٦ - قوله في الفصل المعقود لبيان متعلقات حقوق الله تعالى: (وأول واجب بعد النظر: معرفةُ الله تعالى ومعرفة صفاته، وهي شرط في جميع عباداته وطاعاته) (٥).
(١) سبق الحديث قبل أسطر بلفظ: "لعن رسول الله ﷺ آكِلَ الربا" عن ابن مسعود ﵁. وهذا لفظ آخر عنه أيضًا ﵁، رواه أحمد ١: ٣٩٣ (٣٧٢٥) و١: ٤٠٢ (٣٨٠٩). والفرق بينهما: أن في اللفظ السابق: (لَعَن رسول الله ﷺ في ...)، وهنا: (لَعَن اللهُ ...)، فالمُرابِي ملعون على لسان رسول الله ﷺ، وعلى لسان الله تعالى أيضًا.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٩٦.
(٣) القائل هو الناسخ، يريد به شيخه البلقيني.
(٤) كذا في المخطوط؟ ويبدو أن صوابه: (لتعذر).
(٥) قواعد الأحكام ١: ٢٩٧.