202

Fa'idoji

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Bincike

د. محمد يحيى بلال منيار

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

يقال عليه: المختار أن قتل القوي أولى من قتل الضعيف العارف بمكايد الحروب، مختلف في جواز قتله (١)، بخلاف القوي فإنه لا خلاف في جواز قتله. * * * [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد] ٩٧ - قوله في الفصل المعقود لاجتماع المصالح مع المفاسد: (إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فَعَلْنا)، إلى أن قال: (فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة، دَرَأْنا المفسدة وإن فوّتْنا المصلحة (٢)، قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ [البقرة: ٢١٩]، حرَّمهما لأن مفسدتهما أكبر) إلى آخره (٣). يقال عليه: ظاهر ما أورده من الأمثلة بعد ذلك من التلفظ بكلمة الكفر، والأفعال المُكَفِّرة (٤)، والماء المشمّس، وغيرها: أن كلامه في (المركّب)، يعني: الشيء الواحد يكون فيه مصلحة من وجه ومفسدة من وجه.

(١) كذا جاءت هذه العبارة في المخطوط، ومقتضى السياق أن يقال: (فإنه مختلف في جواز قتله، بخلاف القوي ...) أو: (المختلف في جواز قتله، بخلاف القوي ...). (٢) كتب ناسخ المخطوط في الهامش أمام كلمة (وإن فوّتْنا المصلحة): (ولا نبالي بفوات المصلحة) ووضع عليها حرف (خ). وهكذا وقعت أيضًا في النسخة المطبوعة من (قواعد الأحكام)، أي بعبارة (ولا نبالي بفوات المصلحة). (٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٦. (٤) أي: التي تُوقِع الإنسان في الكفر، وهي التي ذكرها الشيخ ابن عبد السلام في المثال الثاني في هذا الفصل، بقوله: (ما يكفر به من الأفعال المناقضة للتعظيم والإجلال إذا فعله بالإكراه ...) قواعد الأحكام ١: ١٣٧.

1 / 206