189

Fa'idoji

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام

Bincike

د. محمد يحيى بلال منيار

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

قطر

Nau'ikan

في أثناء الأذان، وفي أثناء قراءة القرآن) إلى آخره (١).
يقال عليه: تمثيله المفضول الذي يخاف فوته، بحمدلة العاطس وتسميته، فيه نظر. والظاهر أنه إنما يُشرع تسميت العاطس ونحوه في أثناء الأذان والقراءة، لأنه كلام يسير فلا يضرّ تخلّله.
٧٥ - قوله فيه أيضًا: (وإن وقع الأذان في الصلاة، فإن كان المصلي في الفاتحة، لم يُجبه؛ لئلا ينقطع ولاء الفاتحة؛ وإن كان في غير الفاتحة ففي إجابته قولان) إلى آخره (٢).
يقال عليه: محلّهما (٣) في غير الحيعلتين. أما إذا تلفظ بالحيعلتين فتبطل قطعًا؛ لأنه نداء.
* * *
[فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
٧٦ - قوله في الفصل المعقود لتساوي المصالح مع تعذر جمعها:
(وقد نُقرع بين المتساويين، ولذلك أمثلة: أحدها: إذا رأينا صائلًا يصول على نَفْسَيْ مسلمين متساويين، وعجزنا عن دفعه عنهما، فإنا نتخير) (٤).
يقال عليه: مراده بقوله: (صائلًا): الجنس، إذ لا يُتصور ما ذكره إلا في

= وأفاد ابن حجر أنه جاء هذا اللفظ في رواية في مسند أحمد ٣: ١١٧ بالجمع بين الشين والسين معًا -على الشك من الراوي- هكذا: (عطس رجلان عند النبي ﷺ، فشمَّت أو سَمَّت أحدَهما) الحديث.
(١) قواعد الأحكام ١: ١٢٤.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٤.
(٣) أي: محلّ القولين المشار إليهما في قول الشيخ ابن عبد السلام: (ففي إجابته قولان).
(٤) قواعد الأحكام ١: ١٢٤.

1 / 193