Fa'idoji
الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Bincike
د. محمد يحيى بلال منيار
Mai Buga Littafi
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Inda aka buga
قطر
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Fa'idoji
Siraj Din Bulqini d. 805 AHالفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
Bincike
د. محمد يحيى بلال منيار
Mai Buga Littafi
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
Inda aka buga
قطر
Nau'ikan
(١) قواعد الأحكام ١: ٥٧ وهذا النص تتمة لمضمون النص المتقدم برقم ٣٣، فبعد أن قال الشيخ ابن عبد السلام فيه: (بل يتفاوت وزرهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتَيْ سرقتهما لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٨])، قال بعده: (ولا يلزم من الاستواء في العقوبة العاجلة، الاستواءُ في العقوبة الآجلة. ويجوز أن يجاب بمثل هذا في حدَّي القطرة والسكرة، لكن الحدود كفارة لأهلها، فقد استويا في الحدَّين وتكفير الذنبين، وفي السرقتين استويا في المفسدتين، وهما: أخذ ربع دينار، فيكفِّر الحدّان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين، ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابلَ له ولا تكفيرَ). (٢) اللام في (لجعل) بمعنى (التي) أي: أن ما ذكره الشيخ من بقاء الزائد إلى تمام الألف، لا مقابلَ له ولا تكفيرَ: هو مخالفٌ لظواهر الأحاديث التي تجعل الحدود كفارات. (٣) قواعد الأحكام ١: ٦٣.
1 / 164