84

Fawaid

فوائد أبي محمد الفاكهي

Bincike

محمد بن عبد الله بن عايض الغباني

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد،الرياض - السعودية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

شركة الرياض للنشر والتوزيع

٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْرَقِيُّ، نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ⦗٢٥١⦘ فِي امْرَأَةٍ لَهَا مَالٌ تَسْتَأْذِنُ زَوْجَهَا فِي الْحَجِّ فَلَا يَأْذَنُ لَهَا؟ قَالَ إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي الصَّائِغَ، قَالَ نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ»

1 / 250