527

Fath Wadud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editsa

محمد زكي الخولي

Mai Buga Littafi

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: "قَالَ أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي فِي الْفَرِيضَةِ أَنْ يَدْعُوَ بِمَا فِي الْقُرْآنِ".
بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٨٨٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: "رَمَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي صَلَاتِهِ، فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثًا".
٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ "، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مُرْسَلٌ، عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ».
===
بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٨٨٦ - قوله: "وذلك أدناه" حمل على أنه أدنى الكمال، أو أدنى الذكر المسنون، أو أدنى ما يليق من الذكر لا على أنه أدنى الركوع المفروض؛ لأنَّ المفروض هو حد الطمأنينة عند الجمهور؛ بحديث: "لا تجزئ صلاة الرجل حتَّى يقيم" (١) وبحديث الأعرابي المسيئ صلاته.

(١) أحمد ٤/ ١١٩، ١٢٢، والنَّسائيُّ في افتتاح الصَّلاة ٢/ ١٤٣، ١٦٩ وابن ماجه في إقامة الصَّلاة ١/ ٢٨٢، والبيهقيّ ٢/ ٨٨، ١١٧.

1 / 529