376

Fath Wadud

فتح الودود في شرح سنن أبي داود

Editsa

محمد زكي الخولي

Mai Buga Littafi

(مكتبة لينة - دمنهور - جمهورية مصر العربية)

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

(مكتبة أضواء المنار - المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية)

الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلَا فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ.
٥٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: «وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ: عَنْ شُعْبَةَ «أَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً».
٥٨٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: «فَإِنْ كَانُوا
===
أحق من غيره وإن كان أفقه لئلا يؤدي ذلك. إلى التباغض والخلاف الذي شرع الاجتماع لرفعه.
و"التكرمة" الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، وهي تفعلة من الكرامة، وقوله: "إِلا بإِذنه" قيل: متعلق بالفعلين، وقيل: بالثاني فقط، وكحذا الحديث يفيد تقديم الأقرب، غالب الفقهاء على تقديم الأعلم، ولهم عن الحديث جوابان النسخ بإمامة أبي بكر مع أن أقرأهم أبي وكان أبو بكر أعلمهم كما قال أبو سعيد، ودعوى أن الحكم مخصوص بالصحابة وكان أقرأهم أعلمهم لكونهم يأخذون القرآن بالمعاني، وبين الجوابين تناقض لا يخفى ولفظ الحديث يفيد عموم الحكم، والله تعالى أعلم.

1 / 378