Nasarar Mutacal
فتح المتعال على القصيدة المسماة بلامية الأفعال
Editsa
إبراهيم بن سليمان البعيمي
Mai Buga Littafi
مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
Bugun
١٤١٧هـ
Shekarar Bugawa
١٤١٨هـ
Nau'ikan
Nahawun da Tsarrafi
المفتوح فَانْقَلَبت ألفا وَسَقَطت عِنْد اتِّصَال الضَّمِير فَبَقيَ (قَلْتُ) بِفَتْح الْقَاف، ولمّا لم يكن لنقل شكل عينه إِلَى فائه فَائِدَة، وتعذّرت الدّلَالَة على وَزنه رُوعي فِيهِ الدّلَالَة على أصل عينه مَا هِيَ فَأعْطى الْفَاء حَرَكَة تجانس الْوَاو وَهِي الضمة فَصَارَ (قُلْتُ)، وَكَذَا تَقول فِي بَاعَ يَبِيْعُ (بِعْتُ) و(بعْنَا) و(بِعْنَ) بِكَسْر الْبَاء أَصله (بَيَعَ) بِفَتْح الْيَاء كَمَا سبق أَيْضا فقلبت الْيَاء أَلفًا وَسَقَطت عِنْد اتِّصَال الضَّمِير فَبَقيَ (بَعْتُ) بِفَتْح الْبَاء فَأعْطِي حَرَكَة تجانس الْيَاء وَهِي الكسرة، وَيُقَاس عَلَيْهِمَا نظائرهما.
تَنْبِيه:
إِنَّمَا حكمنَا على (طَالَ) بِأَن أَصله (طَوُلَ) بِالضَّمِّ؟ (كَرُمَ) لَا فَعَلَ بِالْفَتْح؟ (قالَ) لِأَنَّهُ ضِدُّ (قَصرَ)؛ وَلِأَن اسْم الْفَاعِل١ مِنْهُ على فَعِيْلٍ، وحكمنا على (قالَ) بِأَن أَصله (قَوَلَ) بِالْفَتْح ك (نَصرَ) لَا بِالضَّمِّ ك (ظَرُفَ) لِأَن المضموم، لازمٌ، والقولُ وَمَا يتصرّف مِنْهُ ينصب [٢٧/أ] الجُمَلَ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، والمفردَ
١ - أَي الصّفة المشبهة باسم الْفَاعِل، وَكَون الْوَصْف مِنْهُ على فعيل مرجّح لَا لَازم إِذْ سمع فَاعل من فعُل اسْم الْعين كفارةٍ من فرُه، وَسمع فعيل من فعل المفتوح الْعين كعفيف من عفّ، وَقد يَأْتِي فَاعل من طول قَالَ الشَّاعِر:
لَقَدْ زَاد ني حُبًّا لِنَفْسِيَ أنّنِي ... بَغِيْضُ إِلَى كُلِّ امْرِئٍ غَيْرِ طائلِ
وَقَالَ الآخر:
أَرَيْتَ إِذا جَالَتْ بِكَ الخَيْلُ جَوْلَةً ... وَأَنْتَ على بِرْذْونةٍ غَيْرِ طائِلِ
وَقَالَ أَبُو ذُؤَيْب:
وِيَأْشِبُنِي فِيْها الَّذِيْنَ يَلُوْنَهَا ... وَلَوْ عَلِمُوا لَمْ يَأْشِبُوني بِطائلِ
فالوصف فِي هَذِه الْأَمْثِلَة جَاءَ على وزن فَاعل لَا على وزن فعيل؛ لِأَن المُرَاد بِهِ حينئِذٍ الدّلَالَة على التجدد والحدوث، وكل فعل ثلاثي من أَي وزن كَانَ إِن أُرِيد بِهِ الدّلَالَة على الْحُدُوث والتجدد فاسم الْفَاعِل مِنْهُ يَأْتِي على فَاعل سَوَاء أَكَانَ ماضيه على فَعَلَ أم على فَعِلَ أم فَعُلَ.
ينظر: شرح الشافية للرضي: ٢/١٩٨، وتصريف الْأَسْمَاء للطنطاوي: ١٠٨.
1 / 233