Fath Mubin
الفتح المبين بشرح الأربعين
Mai Buga Littafi
دار المنهاج
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٨ م
Inda aka buga
جدة - المملكة العربية السعودية
Nau'ikan
(١) قاعدة: إشارة الناطق لاغيةٌ إلا في الإفتاء؛ كأن يقال له: أيجوز فعل كذا وكذا؟ فيشير: أي نعم، وفي الإجازة؛ كان يقال له: أجزتني في "البخاري" مثلًا فيشير: أي نعم، وفي الأمان مع الكفار؛ كأن يقال له: أقررتنا بداركم على أن نلتزم لكم كذا جزية، فيشير ويريد: أي نعم، وأما إشارة الأخرس المفهمة. . فمعتدٌّ بها إلا في ثلاثة مواضع: في الحنث فيما لو حلف قبل خرسه: أنه لا يكلم زيدًا، ثم خرس وكلَّمه بها؛ فإنه لا يحنث، وفي الصلاة، فلو أشار فيها. . لم تبطل، فلهذا يصح بيعه وهو في الصلاة بالإشارة ولا تبطل صلاته، وفي الشهادة فلا تقبل شهادته بها مطلقًا. اهـ "مدابغي" (٢) سيأتي تخربجه (ص ٢٥٩) وهو الحديث الثامن من أحاديث المتن. (٣) انظر "روضة الطالبين" (٨/ ٢٨٣).
1 / 145