يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها» متفق عليه (١) ...
... ...
... ...وفي رواية (٢) «مسيرة يوم»، وفي رواية (٣) «مسيرة ليلة»، وفي رواية (٤): «لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» رواهن أحمد ومسلم.
٢٩٥٧ - وقد جاء في رواية لأبي داود والحاكم والبيهقي (٥) من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدًا إلا ومعها ذو محرم منها» .
[٨/٦] باب في المرأة الموسرة يمنعها زوجها السفر إلى الحج
٢٩٥٨ - عن ابن عمر: «عن رسول الله ﷺ في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج قال: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها» رواه الطبراني في
(١) البخاري (١/٣٦٩) (١٠٣٨)، مسلم (٢/٩٧٧) (١٣٣٩)، أحمد (٢/٢٣٦)، وهو عند أبي داود (٢/١٤٠) (١٧٢٤)، والترمذي (٣/٤٧٣) (١١٧٠)، ومالك في "الموطأ" (٢/٩٧٩) (١٧٦٦)، وابن حبان (٦/٤٣٥) (٢٧٢٥)، وابن خزيمة (٤/١٣٤) (٢٥٢٣) .
(٢) مسلم (٢/٩٧٧) (١٣٣٩)، أحمد (٢/٤٢٣، ٤٣٧، ٤٤٥، ٥٠٦)، وهي عند ابن ماجه (٢/٩٦٨) (٢٨٩٩) وابن حبان (٦/٤٣٧) (٢٧٢٦)، وابن أبي شيبة (٣/٣٨٦) .
(٣) مسلم (٢/٩٧٧) (١٣٣٩)، أحمد (٢/٣٤٠، ٤٩٣)، وهي عند أبي داود (٢/١٤٠) (١٧٢٣)، وابن حبان (٦/٤٣٩) (٢٧٢٨) وابن خزيمة (٤/١٣٥) (٢٥٢٥)، والحاكم (١/٦٠٩)، والبيهقي (٣/١٣٩) .
(٤) مسلم (٢/٩٧٧) (١٣٣٩)، أحمد (٢/٣٤٧) .
(٥) أبو داود (٢/١٤٠) (١٧٢٥)، الحاكم (١/٦١٠)، البيهقي (٣/١٣٩)، وهي عند ابن حبان (٦/٤٣٨) (٢٧٢٧)، وابن خزيمة (٤/١٣٥) (٢٥٢٦) .