أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت» رواه أبو داود (١) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح. و«الدحداح» بدالين مهملتين وحاءين مهملتين و«مُعْرَوْر» بضم الميم وفتح الراء أي: عُرْيان.
[٤/٣٨] باب نهي النساء عن اتباع الجنائز
وما يكره معها من الصوت والنار
٢٣١٤ - عن أم عطية قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا» أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود (٢) .
٢٣١٥ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «قبرنا مع رسول الله ﷺ ميتًا فلما فرغنا انصرف رسول الله ﷺ وانصرفنا معه، فإذا نحن بامرأة مقبلة فقال لها رسول الله ﷺ: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم، فقال رسول الله ﷺ: لعلك بلغت معهم الكُدَى، فقالت: معاذ الله! وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر، فقال: لو بلغت معهم الكُدَى فذكر تشديدًا في ذلك قال: فسألت ربيعة بن سيف عن الكُدَى فقال: القبور فيما أحسب» أخرجه أبو داود والنسائي (٣)، قال المنذري في "الترغيب والترهيب": ربيعة هذا من أهل مصر فيه مقال لا يقدح في حسن الإسناد، وضعّفه
(١) أبو داود (٣/٢٠٤) (٣١٧٧) .
(٢) البخاري (١/٤٢٩) (١٢١٩)، مسلم (٢/٦٤٦) (٩٣٨)، أبو داود (٣/٢٠٢) (٣١٦٧)، وهو عند ابن ماجه (١/٥٠٢) (١٥٧٧)، وأحمد (٦/٤٠٨) .
(٣) أبو داود (٣/١٩٢) (٣١٢٣)، النسائي (٤/٢٧)، وهو عند أحمد (٢/١٦٨، ٢٢٣) وابن حبان (٧/٤٥٠-٤٥١) (٣١٧٧)، والحاكم (١/٥٢٩) .