731

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editsa

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

أبواب غسل الميت
[٤/٨] باب ما جاء في وجوبه والستر عليه وأن يليه الأقرب فالأقرب
٢١٦٨ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال في الذي سقط عن راحلته فمات: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين» متفق عليه (١) .
٢١٦٩ - وسيأتي (٢) في حديث أم عطية في غسل ابنته ﷺ قال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر» متفق عليه.
٢١٧٠ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من غسل ميتًا فأدى فيه الأمانة، ولم يفش ما يكون منه عند ذلك، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقال: لِيَلهِ أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظًا من ورع وأمانة» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (٣)، وفي إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف.
٢١٧١ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «من ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة» متفق عليه (٤) .
٢١٧٢ - وقد تقدم (٥) حديث علي: «لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ

(١) سيأتي برقم (٢٢٠٨) .
(٢) سيأتي برقم (٢١٨٨) .
(٣) أحمد (٦/١١٩، ١٢٢،)، الطبراني في "الأوسط" (٧/٢٩٧) .
(٤) البخاري (٢/٨٦٢) (٢٣١٠)، مسلم (٤/١٩٩٦) (٢٥٨٠)، أحمد (٢/٩١) .
(٥) تقدم برقم (٧٢٢) .

2 / 701