729

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editsa

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

٢١٥٩ - وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «من حمل من أمتي دينًا، ثم جهد في قضائه، ثم مات قبل أن يقضيه فأنا وليه» رواه أحمد (١) بإسناد جيد.
٢١٦٠ - وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم «النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» [الأحزاب:٦] فأيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فليأتني فأنا مولاه» أخرجه البخاري، وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والنسائي (٢) .
٢١٦١ - وأخرج أحمد وأبو يعلى (٣) من حديث أنس: «من ترك مالًا فلأهله، ومن ترك دينًا فعلى الله ورسوله» .
٢١٦٢ - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى فيسأل: هل ترك لدينه قضاء؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاءً صلى وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم، قال: فلما فتح الله على رسوله كان يصلي ولا يسأل عن الدين، وكان يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا أو كَلًا أو ضياعًا فعليَّ وإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته» أخرجه البخاري والنسائي والترمذي (٤) وحسنه.

(١) أحمد (٦/٧٤)، وهو عند عبد بن حميد (١/٤٤٠)، والطبراني في "الأوسط" (٩/١٣٤)، وأبو يعلى (٨/٢٥٢) (٤٨٣٨)، والبيهقي (٧/٢٢) .
(٢) سيأتي برقم (٤١٠٣) .
(٣) أحمد (٣/٢١٥)، أبو يعلى (٧/٣٠٥) .
(٤) البخاري (٢/٨٠٥، ٥/٢٠٥٤) (٢١٧٦)، النسائي (٤/٦٦)، الترمذي (٣/٣٨٢) (١٠٧٠)، وهو عند مسلم (٣/١٢٣٧) (١٦١٩) .

2 / 699