472

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editsa

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

١٣٨٣ - وللترمذي (١) من حديث ابن عباس وحسنه قال: «إنما صلّى النبي ﷺ الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد» .
١٣٨٤ - وقد ثبت ما يخالفه، فعن عائشة قالت: «كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها أي داوم عليها» أخرجه مسلم (٢) .
١٣٨٥ - وللبخاري (٣) عنها قالت: «ما ترك النبي ﷺ السجدتين بعد العصر عندي قط» .
١٣٨٦ - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود وفي إسناده محمد بن إسحاق معنعنًا، وقد تقدم (٤) في أبواب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
١٣٨٧ - وعن أم سلمة أنها قالت: «فقلت: يا رسول الله! أَنَقْضِيهما إذا فاتا؟ فقال: لا» رواه أحمد (٥)، وضعفه البيهقي.

(١) الترمذي (١/٣٤٥) .
(٢) سيأتي برقم (١٣٨٨) .
(٣) البخاري (١/٢١٣)، وهو عند مسلم (١/٥٧٢)، والنسائي (١/٢٨٠)، وأحمد (٦/٥٠، ٩٦) .
(٤) تقدم برقم (٦٥٤) .
(٥) أحمد (٦/٣١٥) .

1 / 442