406

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editsa

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

﵁ مرفوعًا بلفظ: «لا تُقع بين السجدتين» وفي إسناده مقال.
١١٧٨ - وأخرجه ابن ماجه (١) من حديث أنس بلفظ: «إذا رفعت رأسك من سجودك فلا تُقعِ كما يقعي الكلب، ضع إليتك بين قدميك، والزق ظاهر قدميك بالأرض» وإسناده ضعيف.
١١٧٩ - وقد ورد ما يعارض هذه الأحاديث، ففي "جامع الأصول" قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هو السنة، فقلنا له: أما تراه جفاء بالرجل؟ فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيكم» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (٢) وزاد أبو داود بعد القدمين «في السجود» انتهى.
١١٨٠ - وأخرج البيهقي (٣) عن ابن عمر «أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة» .
١١٨١ - وعن ابن عمر وابن عباس (٤) أنهما كانا يقعيان.
١١٨٢ - وقال طاوس (٥): رأيت العبادلة يقعون، قال الحافظ: وأسانيدها صحيحة. انتهى.
وقد جمع بين الأحاديث: بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو ما سيأتي تفسيره

(١) ابن ماجه (١/٢٨٩) ..
(٢) مسلم (١/٣٨٠)، أبو داود (١/٢٢٣)، الترمذي (٢/٧٣)، وهو عند أحمد (١/٣١٣)، وابن خزيمة (١/٣٣٨)، والحاكم (١/٤٠٦)، والبيهقي (٢/١١٩) .
(٣) البيهقي (٢/١١٩) .
(٤) البيهقي (٢/١١٩) .
(٥) البيهقي (٢/١١٩) .

1 / 376