305

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editsa

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

رواه النسائي والحاكم (١) وقال: صحيح على شرطهما.
٨٥٦ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حببيه طوقًا من نار فليطوقه طوقًا من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارًا من نار فليسوره سوارًا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبًا» أخرجه أبو داود (٢) بإسناد رجاله ثقات إلا أَسِيْد بن أبي أَسِيْد البراد فهو صدوق، وقال المنذري: إسناده صحيح.
٨٥٧ - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن لبس الذهب إلا مقطعًا» أخرجه النسائي (٣) بإسناد متصل ورجاله ثقات.
٨٥٨ - وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث معاوية ورجاله ثقات، وقد تقدم (٤) في باب اللباس.
٨٥٩ - وعن عبد الرحمن بن غَنْم عن النبي ﷺ قال: «من تحلى أو حلّي بخر بَصِيْصه من ذهب كوي به يوم القيامة» أخرجه أحمد (٥) وذكره في "الجامع الكبير" وسكت عنه بناء على قاعدته التي ذكرها في الخطبة: أن ما نسبه إلى أحمد وسكت عن فهو من الصحاح.

(١) النسائي (٨/١٥٦)، "الكبرى" (٥/٤٣٤)، الحاكم (٤/٢١٢)، وهو عند أحمد (٤/١٤٥)، وابن حبان (١٢/٢٩٧) .
(٢) أبو داود (٤/٩٣) .
(٣) النسائي (٨/١٦٣) .
(٤) تقدم برقم (٧٥١) .
(٥) أحمد (٤/٢٢٧) .

1 / 275