188

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Bincike

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

٤٧٩ - وعن عباد بن تميم عن أم عمارة بنت كعب: «أن النبي ﷺ توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد» رواه أبو داود والنسائي (١) وصححه أبو زرعة. ٤٨٠ - وأخرج نحوه ابن خزيمة وابن حبان (٢) من حديث عبد الله بن زيد، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين. ٤٨١ - وأما حديث: «أنه ﷺ توضأ بنصف مد» فأخرجه الطبراني والبيهقي (٣) من حديث أبي أمامة بإسناد فيه متروك، فلا تقوم بمثله حجة. قوله: «بالصاع» هو أربعة أمداد بمد النبي ﷺ، والمد رطل وثلث بالبغدادي، فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث. قوله: «الفَرَق» بفتح الفاء والراء وهو ستة عشر رطلًا بالعراقي. [١/١١٤] باب ما جاء في تعجيل الغسل وأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب ٤٨٢ - عن علي بن أبي طالب ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ولا جنب» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه (٤)، قال المنذري: ورواه البزار بإسناد صحيح.

(١) أبو داود (١/٢٣)، النسائي (١/٥٨) . (٢) ابن خزيمة (١/٦٢)، ابن حبان (٣/٣٦٤)، الحاكم (١/٢٤٣)، بلفظ "أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه". (٣) الطبراني في "الكبير" (٨/٢٧٨)، البيهقي (١/١٩٦) . (٤) أبو داود (١/٥٨)، النسائي (١/١٤١، ٧/١٨٥)، ابن حبان (٤/٥) .

1 / 158