156

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Bincike

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

هذا الباب، وفي رواية لأحمد والنسائي (١) عن بُسرة أنها سمعت النبي ﷺ يقول: «ويُتوضأ من مس الذكر» وصحح الحديث أيضًا أحمد والدارقطني وابن معين وابن حبان والحاكم على شرطهما. ٣٦٤ - وعن أم حبيبة قالت: سمعت النبي ﷺ يقول: «من مسّ فرجه فليتوضأ» رواه ابن ماجه والأثرم (٢) وصححه أحمد وأبو زرعة. ٣٦٥ - وفي رواية للترمذي (٣) من حديث بُسرة مرفوعًا: «من مسّ فرجه فليتوضأ»، وفي أخرى (٤): «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ» . ٣٦٦ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، فقد وجب عليه الوضوء» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه (٥)، وقال: حديث صحيحٌ سَنَدُه، عدولٌ نَقَلَتُه، وصححه الحاكم وابن عبد البر. ٣٦٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: «أيما رجل مسّ فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ» رواه أحمد والدارقطني (٦)، وقال الذهبي في "التنقيح": إسناده قوي، وقال ابن حجر: رجاله

(١) أحمد (٦/٤٠٧)، النسائي (١/١٠٠)، ابن حبان (٣/٣٩٧) (١١١٣)، الدارقطني (١/١٤٧) . (٢) ابن ماجه (١/١٦٢) . (٣) النسائي (١/٢١٦) . (٤) النسائي (١/٢١٦) . (٥) أحمد (٢/٣٣٣)، ابن حبان (٣/٤٠١) . (٦) أحمد (٢/٢٢٣)، الدراقطني (١/١٤٧) .

1 / 126