146

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Bincike

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما» متفق عليه (١)، ولأبي داود (٢): «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما» . ٣٣٤ - وعنه قال: «قلنا: يا رسول الله! أيَمسح أحدنا على الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان» رواه الحميدي في مسنده (٣) . ٣٣٥ - وعن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله! رجليك لم تغسلهما؟ فقال: إني أدخلتهما وهما طاهرتان» رواه أحمد (٤)، وفي إسناده رجل لم يُسم، قاله في "مجمع الزوائد". ٣٣٦ - وعن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي ﷺ - أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر» رواه أحمد وابن خزيمة، وقال الخطابي: صحيح الإسناد، وأخرجه النسائي والترمذي (٥) وصححه. [١/٨١] باب ما جاء في توقيت مدة المسح للمقيم والمسافر ٣٣٧ - عن صفوان بن عسّال قال: «أمرنا -يعني النبي ﷺ- أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا

(١) البخاري (١/٨٥، ٥/٢١٨٥) مسلم (١/٢٣٠)، أحمد (٤/٢٥١) . (٢) أبو داود (١/٣٨) . (٣) الحميدي (٢/٣٣٥) . (٤) أحمد (٢/٣٥٨) . (٥) انظر الحديث الآتي.

1 / 116