1320

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editsa

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

[٢١] كتاب الغصب والضمانات
[٢١/١] باب ما جاء في تحريمه والتشديد فيه والنهي عن جده وهزله
٣٩٢١ - عن أبي بكرة أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» متفق عليه (١) .
٣٩٢٢ - وعن السائب بن يزيد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا ولا لاعبًا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وأخرجه البيهقي (٢) وقال: إسناده حسن.
٣٩٢٣ - وعن أنس: أن النبي ﷺ قال: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» رواه الدارقطني (٣) بإسناد ضعيف، لكن له طرق وشواهد.
٣٩٢٤ - وقال في "الخلاصة" (٤): ورواه البيهقي في "خلافياته" من رواية أبي حميد الساعدي وعبد الله بن السائب عن أبيه عن جده، وقال: إسناده حسن.

(١) تقدم برقم (٢٠٣٥) .
(٢) أحمد (٤/٢٢١)، أبو داود (٤/٣٠١) (٥٠٠٣)، الترمذي (٤/٤٦٢) (٢١٦٠)، البيهقي (٦/٩٢، ١٠٠)، وهو عند الحاكم (٣/٧٣٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٢/٢٤١)، والطيالسي (١/١٨٤) .
(٣) الدارقطني (٣/٢٥، ٢٦) .
(٤) (٢/٨٨) .

3 / 1291