1267

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Editsa

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

رواه أبو داود وغيره.
٣٧٦٨ - وحديث: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة تقدم (١) أيضًا في الصلاة.
قوله: «ولا صمات» الصمات السكوت، أي: لا يصمت يوم تام. قوله: «فلم يجزني» المراد بالإجازة الإذن بالخروج للقتال من أجازه إذا أمضاه وأذن له. قوله: «شرخهم» بفتح الشين المعجمة وسكون الراء المهملة بعدها خاء معجمة قد تقدم في تفسيره في الحديث.
[١٤/٦] باب ما يحل لولي اليتيم من ماله بشرط العمل والحاجة
٣٧٦٩ - عن عائشة في قوله تعالى: ««وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» [النساء:٦] مكان قيامه عليه»، (*) وفي لفظ: «أنزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرًا أكل منه بالمعروف» أخرجاهما (٢) .
٣٧٧٠ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل» رواه الخمسة إلا الترمذي (٣)، وسكت عنه أبو داود وأشار المنذري إلى أن في إسناده عمرو بن شعيب وفي سماع أبيه من جده مقال، وقال في

(١) تقدم برقم (٧٣٥) .
(٢) باللفظ الأول عند البخاري (٤/١٦٦٩) (٤٢٩٩)، مسلم (٤/٢٣١٦) (٣٠١٩)، وباللفظ الثاني عند البخاري (٣/١٠١٧) (٢٦١٤)، مسلم (٤/٢٣١٥) (٣٠١٩) .
(٣) أبو داود (٣/١١٥) (٢٨٧٢)، النسائي (٦/٢٥٦)، ابن ماجه (٢/٩٠٧) (٢٧١٨)، أحمد (٢/١٨٦، ٢١٥) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لفظ الرواية الأولى "عن عائشة ﵂ في قوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قالت: أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف"، ولفظ المصنف ناقص.

3 / 1238