فاستغله ثم وجد به عيبًا فرده بالعيب فقال البائع: غلّة عبدي فقال النبي ﷺ الغلة بالضمان» .
قوله: «الخراج» هو الدخل والمنفعة الحاصل من المبيع أي الخراج يكون لمن يلزمه الضمان لو تلفت العين.
[١٠/٤١] باب ما جاء في المصرّاة
٣٦٨٩ - عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر» متفق عليه (١)، وللبخاري وأبى داود (٢): «من اشترى غنمًا مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» وفي رواية لمسلم (٣): «إذا اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، أما هي وإلا فليردها وصاعًا من تمر» وفي رواية للجماعة إلا البخاري (٤): «من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعًا من تمر لا سمراء» وفي رواية لمسلم والبخاري تعليقًا (٥):
(١) البخاري (٢/٧٥٥) (٢٠٤١، ٢٠٤٣)، مسلم (٣/١١٥٥) (١٥١٥)، أحمد (٢/٢٤٢، ٤١٠، ٤٢٠)، وهو عند أبي داود (٣/٢٧٠) (٣٤٤٣)، والنسائي (٧/٢٥٣)، ومالك (٢/٦٨٣) .
(٢) البخاري (٢/٧٥٦) (٢٠٤٤)، أبو داود (٣/٢٧٠) (٣٤٤٥) .
(٣) مسلم (٣/١١٥٩) (١٥٢٤)، وأحمد (٢/٣١٧) .
(٤) مسلم (٣/١١٥٩) (١٥٢٤)، أبو داود (٣/٢٧٠) (٣٤٤٤)، النسائي (٧/٢٥٤)، الترمذي (٣/٥٥٣) (١٢٥٢)، ابن ماجه (٢/٧٥٣) (٢٢٣٩)، أحمد (٢/٢٤٨) .
(٥) مسلم (٣/١١٥٨) (١٥٢٤)، والبخاري (٢/٧٥٥) (٢٠٤١) تعليقًا بقوله: «وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعًا من طعام وهو بالخيار ثلاثًا» .