117

Fath Ghaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Bincike

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Mai Buga Littafi

دار عالم الفوائد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

ذنبه» متفق عليه (١) . ٢٣٧ - وعن علي ﵁ «أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، وقال: هذا طهور نبي الله ﷺ» رواه أحمد والنسائي (٢)، والحديث إسناده لا بأس به. ٢٣٨ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر» متفق عليه (٣) . ٢٣٩ - وعنه قال: «أمر رسول الله ﷺ بالمضمضة والاستنشاق» رواه الدارقطني (٤)، وقال: لم يسنده عن حماد غير هدبة، قلت: وهدبة ثقة أخرج له البخاري ومسلم، فزيادة الرفع منه مقبولة. قوله: «استنثر» الاستنثار: إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. [١/٥٦] باب ما جاء في الفصل بين المضمضة والاستنشاق وأنهما بغرفة واحدة ٢٤٠ - عن طلحة بن مُصَرِّف عن أبيه عن جده، قال: «رأيت النبي ﷺ يَفْصل بين المضمضة والاستنشاق» أخرجه أبو داود (٥) بإسناد ضعيف.

(١) البخاري (١/٧١، ٧٢، ٢/٦٨٢)، مسلم (١/٢٠٥)، أحمد (١/٥٩، ٦٨) . (٢) أحمد (١/١٣٥)، النسائي (١/٦٧) . (٣) البخاري (١/٧٢)، مسلم (١/٢١٢)، أحمد (٢/٢٤٢) . (٤) الدارقطني (١/١١٦) . (٥) أبو داود (١/٣٤) .

1 / 87