661

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editsa

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
شمس بن عبد مناف ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمِينٍ فَرَأَيتَ غَيرَهَا خيرًا مِنْهَا فَكَفِّر عنْ يَمِينك وأتِ الّذِي هُوَ خَيرٌ رواه الشيخان).
وفيه مشروعية اليمين وبيان كرم الله تعالى على عباده في عدم الوقوف عند اليمين بل يحنث فيها إذا رأى غيرها خيرًا منها من فعل أو ترك بأن كان التمادي على اليمين مرجوحًا في نظر الشرع والحنث خير منه فيسن له الحنث ويكفر وقد يكون الحنث واجبًا، وقد أجمعوا على أنهُ لا يلزمه كفارة قبل الحنث وعلى جواز تأخيرها عنه وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين.
٤/ ٥٩٠ - (وعن ابن عمر ﵁ قال: قال النبي ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يمينٍ) أي بها (فَقال إن شاءَ الله) أي أو إن لم يشأ الله إلا أن يشاءَ الله وقصد به تعليقًا (فَلا حِنثَ عَلَيهِ) رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان.

1 / 664