587

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editsa

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
باب الديَات
جمع دية: وهو المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها.
وهاؤها عوض من فاء الكلمة وهي مأخوذة من الودي وهو دفع الدية يقال وديت القتيل أديه وديا.
والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ﴾ والأخبار الآتية.
١/ ٥٠٧ - (عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ. أَلَا إِنَّ دِيةَ الخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ) بالجر نعتًا للخطأ أو بدلًا أو عطف بيان وشبه العمد (-ما كان بالسوط والعصا-) الخفيفتين اللذين لا يقتلان غالبًا (مِائَةٌ مِنَ الإِبلِ مِنْها أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) والبقية ثلاثون

1 / 590