582

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editsa

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
وفيه أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم في الحرمة وإن امتنع القصاص في بعضهم لانتفاء الكفاءة الخاصة المعلومة في الفقه. وأنه يكفي عن أمانهم أمان واحد منهم، وأنه لا يقتل مؤمن بكافر لعدم المكافأة، ولا ذو عهد في عهده أي بلا سبب.
٤/ ٥٠٤ - (وعن أنس ﵁ أنَّ جَارِيَةً) من الأنصار تطلق الجارية على الأمة وعلى الحرة ما لم تبلغ (وُجِدَ رَأْسُهَا قد رُضَّ) أي دق (بَينَ حَجَرَينِ، فَسَأَلُوهَا:) في رواية في الصحيحين أنه ﷺ سألها (مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ، فُلانٌ حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا. فَأَوْمَتْ) أصله فأومأت (بِرَأْسِهَا) أيِ نعم (فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ. فَأَقَرَّ) بأنه صنع بها ذلك (فَأَمَرَ رسُولُ الله ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَينَ حَجَرَين. رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه ثبوت القود وقتل الرجل بالمرأة وهو إجماع من يعتد به وجواز قتل الكافر الذي له عهد وأمان بالمسلم وجواز سؤال الجريح من جرحك لفائدة

1 / 585