554Fath Callamفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariyya al-Ansari - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHEditsaالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مInda aka bugaبيروت - لبنانYankunaMisira•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaكتاب الرجعةوهي لغة: المرة من الرجوع وشرعًا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة.والأصل فيها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ أي رجعة وقوله الطلاق مرتان الآية.وقوله ﷺ لعمر مُرْهُ فليراجعها المشار إليه بقولي فيه حديث ابن عمر السابق في الباب قبله ففيه جواز المراجعة في العدة.1 / 557KwafiRabaTambayi AI