546Fath Callamفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakariyya al-Ansari - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHEditsaالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مInda aka bugaبيروت - لبنانYankunaMisira•Daurowa & ZamanaiOsmanniyaوفيه جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها وللزوج ردها فإن رضيها فلا يوالي النوبتين المنفصلتين لئلا يتأخر حق التي بينهما.٤/ ٤٦٩ - (وعنها) أي عن عائشة (قَالتْ كَانَ رسول الله ﷺ إذا أرَادَ سَفَرًا أقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ فَأيَّتُهُن خَرَجَ سَهْمُهَا بِهَا. رواه الشيخان).وفيه طلب العدل بين الزوجات، وأن الزوج لا يسافر بإحداهن إلَّا بقرعة وقد بسطت الكلام على ذلك وعلى ما قبله في شرح المنهج وغيره.1 / 549KwafiRabaTambayi AI