536

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editsa

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
من أحوالهم، وأنَّه يسن تسمية الصداق، وأنَّه يسن الدعاء للمتزوج بالبركة ونحوها، وأن الوليمة تسن للعرس، وأنَّه ليس للموسر أن لا يولم بأقل من شاة ونقل القاضي عياض الإِجماع على أنَّه لا حد للقدر المجزئ بل بأي شيء أوْلَمَ به من الطَّعام حصلت الوليمة.
وقد أو لم ﷺ على صفية بسويق وتمر وعلى زينب بخبز ولحم، وهذا كله جائز تحصل الوليمة به لكن تستحب أن تكون على قدر حال الزوج ووقتها على ما يفهم من بعض الأحاديث بعد الدخول.
٣/ ٤٥٦ - (وعن أبي سلمة بن) أبي محمَّد (عبد الرحمن) بنْ عوف (قَال سَألْت عَائِشَةَ) زوج النَّبيِّ ﷺ (كَمْ كانَ صَدَاقُ رسول الله ﷺ. قَالتْ: كانَ صَدَاقَهُ لأزْوَاجِهِ ثِنْتي عَشَرَةَ أوقيَّةً وَنَشًا) تقدم ضبط الأوقية ومعناها في الزكاة (قالت) عائشة لأبي سلمة (أَتَدْرِي مَا النَّش؟ قال: قُلْتُ لا. قَالتْ: نِصْف أوقية فَتِلكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهذَا صَدَاقُ رسول الله ﷺ لأزْوَاجِهِ) أي لكل منهن (رواه مسلم).
وفيه سن ذكر الصداق وبيان كمية صداقه ﷺ من المال الذي سماه، وأنَّه

1 / 539