534

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editsa

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
واختلف أئمتنا في معناه، فقيل: أعتقها بشرط أن ينكحها فلزمها الوفاء، وقيل جعل نفس العتق صداقًا، وقيل لما أعتقها بشرط أن ينكحها لزمها له قيمتها، وهي مجهولة فنكحها بها، والثلاثة خاصة به والصحيح كما قال ابن الصلاح والنووي ما قطع به البيهقي أنَّه أقرب إلى لفظ الحديث فيكون معنى قوله وجعل عتقها صداقها لم يجعل لها شيئًا غير العتق فحل محل الصداق وإن لم يكن صداقًا، وهو من قبيل قولهم الجوع زاد من لا زاد له واختلف هل يجري هذا في غيره ﷺ فقيل نعم وعزي قولًا للشافعي، والصحيح عنده كجمهور العلماء أنَّه إذا أعتقها على أن ينكحها ويكون عتقها صداقها لا يلزمها الوفاء، ولا يصح هذا الشرط لكنها تعتق به وله عليها قيمتها لأنه لم يرض بعتقها مجانًا وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة فإذا نكحها بغير القيمة صح بالمسمى ولم تبرأ هي منها أو بالقيمة فإن كانت معلومة صح الصداق وبرئت منها وإلا فلا على الأصح.
٢/ ٤٥٥ - (وعنه) أي عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَن بْنَ عَوْف أَثَر صُفرةٍ) وفي رواية ردع زعفران بعين مهملة أي أثره ولم ينكر عليه ﷺ ذلك مع نهي الرجال عن الخلوق والزعفر المختصين

1 / 537