508

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editsa

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Misira
Daurowa & Zamanai
Osmanniya
فانكحوا ﴿مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ إذ الواجب لا يعلق بالاستطابة وقوله ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ إذ لا يجب العدد بالإِجماع وقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُكُمْ﴾.
وفيه الأمر بالصوم للعاجز عن القيام بمؤن النكاح وإنما أمره به لما فيه من كسر الشهوة فإن شهوة النكاح تابعة لشهوة الأكل تقوى بقوتها وتضعف بضعها - وخرج به غيره كالكافور فلا تكسر به شهوته لأنَّه نوع من الخصاء كما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب وجزم به الشيخان.
وصرح به صاحب الأنوار وغيره.
ويؤيده ما أفتى به العماد بن يونس وغيره من تحريم استعمال المرأة دواء يمنع الحبل.

1 / 511