472

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editsa

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

الحاكم).
وفيه وجوب رد العين المعارة ونحوها على مالكها إن كانت باقية، فإن كانت تالفة بعين الاستعمال فعلى المستعير قيمتها، وإن كانت مثلية كخشب وحجر على ما جزم به بعضهم.
٢/ ٣٨٨ - (وعن أَبِي وَهب صَفْوَانَ بن أُمَيَّة) بن خَلَف بن وَهب بن حُذَافَة القرشي الجُمحِي ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ استْعَار مِنْهُ دُرُوعًا) من حديد جمع درع بكسر المهملة وهي الزردية (يوم) غزوة، (حُنَينٍ فَقَال له ذلك أغصبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَال: لا بل عَارِيَة مَضْمُونَة، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).
وفيه مشروعية العارية وأنها مضمونة على المستعير، والمراد ضمان ما تلف بغير الاستعمال المأذون فيه كما مرت الإِشارة إليه آنفًا.

1 / 475