467

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editsa

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وفيه جواز الشركة كما مر، والحث على الأمانة ويتضمن أن الخيانة تذهب البركة إذ المراد بقوله خرجت من بينهما نزعت البركة من مالهما.
٢/ ٣٨٢ - (وَعَنِ السَّائِبِ) بِنْ أَبِي السَائِبِ صيفي بن عابد المخزومي ﵁ أنه كان شَرِيك النَّبي ﷺ قَبْلَ البعثة. فجاء) إليه (يوْمَ الْفَتْح) لمكة (فقال) له (مَرْحَبًا بِأَخي وَشَرِيكي، رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإِسناد).
وفيه جواز الشركة والافتخار بمشاركة أهل الخير، ووهم بعضهم في نسبة السائب فقال عن السائب بن يزيد وليس هو كذلك بل هو من ذكرناه.
٣/ ٣٨٣ - (وعن جابر قال: أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى خَيبَرَ فأَتَيتُ النَّبيَّ ﷺ فَقَال) لي (إِذَا أَتَيتَ وَكِيلي بِخَيبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمَسَةَ عَشَرَ وَسْقًا رواه أبو داود وصححه).
وفيه جواز الوكالة وتقدم تفسير الوسق وضبطه في كتاب الزكاة.
٤/ ٣٨٤ - (عَنْ عُرْوَةَ بن الجعدي البَارِقي) نسبة إلى بارق بطن من الأزد ﵁ أن النبي ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشترِي بِه أُضحيةً أَوْ شَاةً) شك من الراوي (فَاشتَرى بِهِ شَاتين فَبَاعَ إِحْدَاهُما بِدينَارٍ فأتاه بشاة ودينار، فدعا له

1 / 470