352

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Bincike

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وأما قضاء ما أفسده فواجب عليه على الأصح كالصلاة إذا أفسدها.
١٧/ ٢٦٧ - (وعن أم المؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يُصْبحُ جُنُبًا مِن جِمَاعٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ويَصُومُ ولا يَقْضي رواه الشيخان واللفظ لمسلم).
وفيه جواز صوم الجنب حتى لو كان طلوع الفجر مجامعًا فنزع حالًا صح صومه وإن أنزل لتوالده من مباشرة مباحة.
١٨/ ٢٦٨ - (وعن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ من مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَام صَامَ عَنْهُ وَليُّه رواه الشيخان) وفي رواية أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ فقال إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى، وفي رواية بدل رجل امرأة وبدل شهر نذر وفي ذلك أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه وهو هنا قريبه وإن لم يكن عاصيًا ولا وارثًا وسواء أوصى به الميت أم لا، وفي المسألة قولان للشافعي أشهرهما أنه لا يصام عنه كما لا يصلى عنه والثاني يسن أن يصام عنه قال النووي وهو الصحيح المختار بل الصواب

1 / 355