326

Fath Callam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Editsa

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Yankuna
Misira
Dauloli
Osmanni
باب صدقة الفطر
هي واجبة، والأصل في وجوبها قبل الإِجماع أخبار كالخبرين الآتيين على الأثر.
١/ ٢٤٣ - (عن ابن عمر ﵄ قَال: فَرَضَ النَّبِيّ ﷺ زكاةَ الفطرِ صَاعًا منْ تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ على العبد والحرِ والذكرِ والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمَرَ بِهَا أنْ تَؤَدَّى قَبْلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ، رواه الشيخان).
وتقدم تفسير الصاع في الباب قبله، وتجب صدقة الفطر بأول ليلة وآخر ما قبله، وتجب على المبعض أَيضًا بقسطه حيث لا مهايأة، فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة بمن وقع من وجوبها في نوبته، ومثله الرقيق المشترك.

1 / 329