ثانيًا تقيد المطلق (١) ومثال ذلك الأحاديث التي بينت المراد من اليد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ (٢) فبينت السنة أنها اليمنى وأن القطع من الكوع وقوله تعالى أيضًا: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَينٍ﴾ (٣) وردت الوصية مطلقًا فقيدتها السنة بعدم الزيادة على الثلث.
ثالثًا:
تخصيص (٤) العام (٥).
كالحديث الذي بين أن المراد من الظلم في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ (٦) هو الشرك، فهم بعض الصحابة منه العموم حتى قالوا أينا لم يظلم فقال لهم النبي ﷺ "ليس بذاك إنما هو الشرك" (٧).
ومن ذلك أيضًا أن الله ﷿ أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات على نحو ما بين بقوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِ﴾ (٨) فكان هذا الحكم عامًّا في كل أصل مورث وكل ولد وارث فقصرت السنة الأصل على غير الأنبياء.
وقصرت الولد الوارث على القاتل بقوله ﷺ "القاتل لا يرث" (٩) وكذلك اختلاف الدين فهو مانع من موانع الإِرث كما بينت السنة (١٠).
وقال تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثًا: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ
_________
(١) ما دل على الماهية من غير قيد.
(٢) سورة المائدة آية [٣٨].
(٣) سورة النساء آية [١٢].
(٤) قصر العام على بعض أفراده.
(٥) لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.
(٦) سورة الأنعام آية [٨٢].
(٧) أخرجه البخاري ١/ ١٠٩ في الإيمان / باب ظلم دون ظلم (٣٢).
(٨) سورة النساء آية [١١].
(٩) أخرجه الترمذي وغيره من رواية أبي هريرة.
(١٠) انظر كتاب الفرائض من هذا الكتاب.
1 / 14