177

Budewar Ali

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك

Mai Buga Littafi

دار المعرفة

Lambar Fassara

بدون طبعة وبدون تاريخ

Nau'ikan

Fatawowi
لِبُعْدِ تَأْوِيلِهِمْ لِاسْتِنَادِهِمْ فِيهِ لِجَهْلِهِمْ، وَسُوءِ ظَنِّهِمْ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. [مَسَائِلُ الْحَجِّ] [مُعْتَمِر مَرِضَ وَسَافَرَتْ رُفْقَتُهُ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ السَّعْيِ قَبْلَ الْحَلْقِ ثُمَّ صَحَّ فِي الطَّرِيقِ وَحَلَقَ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ الْحَجِّ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي مُعْتَمِرٍ مَرِضَ، وَسَافَرَتْ رُفْقَتُهُ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ السَّعْيِ وَقَبْلَ الْحَلْقِ ثُمَّ صَحَّ فِي الطَّرِيقِ، وَحَلَقَ؟ فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ صَحَّ بِقُرْبِ مَكَّةَ حَلَقَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَصِلْ بَلَدَهُ فَإِنْ وَصَلَ بَلَدَهُ أَوْ تَبَاعَدَ حَلَقَ، وَأَهْدَى قَالَ الشَّيْخُ يَحْيَى الْحَطَّابُ فِي مَنَاسِكِهِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْمَذْهَبِ فِي الْحِلَاقِ فِي الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بِرُكْنٍ، وَأَنَّهُ وَاجِبٌ يَنْجَبِرُ بِالدَّمِ، وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ فَمَنْ أَخَّرَهُ حَتَّى طَالَ أَوْ رَجَعَ لِبَلَدِهِ لَزِمَهُ الْهَدْيُ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ رُكْنٌ لَكِنْ لَا يَرْجِعُ لَهُ بَلْ يَفْعَلُهُ حَيْثُ هُوَ، وَلَا يَخْتَصُّ بِمَكَانٍ، وَلَا يَفُوتُ مَا دَامَ حَيًّا، وَلَا يَلْزَمُ بِتَأْخِيرِهِ شَيْءٌ انْتَهَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ تَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ صَلَوَاتُ خَمْسٍ سِنِينَ، وَشَرَعَ يَقْضِي مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ حَاضِرَةٍ خَمْسًا مِنْ الْفَوَائِتِ بِحَيْثُ يُتِمُّ مَا فِي ذِمَّتِهِ فِي عَامٍ، وَنَوَى صِيَامَهُ تَطَوُّعًا، وَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَتَمَّ عَشْرَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ نَوَى حَجَّ الصَّرُورَةِ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ فِي حَالِ سَفَرِهِ قَضَاءً، وَلَا صَوْمًا فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْإِقَامَةُ حَتَّى يُتِمَّ عَامَهُ بِقَضَاءِ مَا بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ، وَيُؤَخِّرَ الْحَجَّ لِعَامٍ آخَرَ أَوْ لَهُ السَّفَرُ لِحَجِّ الصَّرُورَةِ، وَيُؤَخِّرُ قَضَاءَ مَا بَقِيَ مِنْ الْفَوَائِتِ حَتَّى يَرْجِعَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ، وَلَكُمْ الثَّوَابُ؟ فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ تَلْزَمُهُ الْإِقَامَةُ لِقَضَاءِ مَا بَقِيَ بِذِمَّتِهِ مِنْ الْفَوَائِتِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي شَاذٌّ، وَالْقَوْلُ بِوُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي لِخَوْفِ الْفَوَاتِ رَاجِحٌ، وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ أَرْجَحُ، وَأَيْضًا فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَصَاحِبُ التَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ، وَغَيْرُهُمْ أَنَّ مَنْ ذَكَرَ مَنْسِيَّةً فِي لَيْلَةِ النَّحْرِ قُرْبَ الْفَجْرِ، وَعَارَضَ قَضَاؤُهَا الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ قَدَّمَ قَضَاءَهَا عَلَى الْوُقُوفِ، وَلَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ، وَحَكَوْا فِيهَا أَقْوَالًا أُخُرَ، وَحَمَلَ عَلَيْهَا بَهْرَامُ قَوْلَ الْمُخْتَصَرِ، وَصَلَّى، وَلَوْ فَاتَ، وَانْتَقَدَهُ الْحَطَّابُ بِأَنَّهُ لَمْ يَرَ الْقَوْلَ بِتَقْدِيمِ

1 / 181