388

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Editsa

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الطبعة الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Inda aka buga

بيروت

(وَقَدْ رَأى الْحُكْمَ عَلَى استواءِ (١) في الوَقْفِ) أي: (في صِحَّتِهِ) أي: رأى صِحَّتِهِ في القِسْمَينِ مُعظمُ (مَنْ تَبِعَا أبَا حَنِيْفَةٍ) - بصرفهِ للوزنِ (٢) - (وَمَالِكًا مَعَا) (٣) أي: فيلزمُهم القَوْلُ بِهَا في الإجازةِ فِيْهَا (٤). وَقَدْ قَدّمْتُ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا.
٤٧٧ - وَالسَّاِبعُ: الإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ ... لِلأَخْذِ عَنْهُ كَافِرٍ أو طِفْلِ
٤٧٨ - غَيْرِ مُمَيِزٍ وَذَا الأَخِيْرُ ... رَأَى (أَبُو الطَّيِّبِ) وَالْجُمْهُوْرُ
٤٧٩ - وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلًا، بَلَى (٥) ... بِحَضْرَةِ (الْمِزِّيِّ) تَتْرَا فُعِلا
٤٨٠ - وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضًا نَقْلاَ ... وَهْوَ مِنَ الْمَعْدُوْمِ أولَى (٦) فِعْلاَ
٤٨١ - وَ(لِلْخَطِيْبِ) لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهْ ... قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سَأَلَهْ
٤٨٢ - مَعْ أبويْهِ فَأَجَازَ، وَلَعَلْ ... مَا اصَّفَّحَ الأَسماءَ فِيْهَا إِذْ فَعَلْ
٤٨٣ - وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلى مَا ذَكَرُوْا ... هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ (٧)
(والسابعُ) مِن أنواعِ الإِجَازَةِ: (الإذْنُ) أي: الإجازةُ من الشَّيْخِ (لغيرِ أَهْلِ) وقتِها، (لِلأخْذِ عَنْهُ)، وللأدَاءِ (كَافِرٍ)، أَوْ فَاسِقٍ، أَوْ مُبتدعٍ، أَوْ مَجْنونٍ، أَوْ حَمْلٍ، (أَوْ طفلِ غيرِ مُميِّزٍ) (٨). و«كَافِرٍ» مَعَ مَا بَعْدَهُ بدلٌ مِن «غيرِ أهلِ».
(وَذَا الأَخِيْرُ) أي: الإذْنُ للطِّفْلِ - وَهُوَ مَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّصْريحِ بِهِ ابنُ الصَّلاحِ (٩) مَعَ أنَّه لَمْ يُفْرِدْهُ بِنَوْعٍ، بَلْ ذَكَرَهُ آخرَ النَّوعِ قَبْلَهُ - (رَأَى) أي: رآهُ صَحِيْحًا الْقَاضِي

(١) في (م): «استوائه».
(٢) أشرنا سابقًا أن الوجهين - بالصرف وعدمه - جائز.
(٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤٤.
(٤) الإجازة للمعدوم والمجهول: ٨١.
(٥) في (ب): «بلا» وهو خطأ.
(٦) في (ب): «أولا» وهو خطأ.
(٧) قال البقاعي: أي: أنّه يعلم أي: يعامل معاملة المعلوم. النكت الوفية: ٢٥٨/ب.
(٨) بعد هذا في (م): «تمييزًا يصح معه السّماع»، وانظر: فتح المغيث ٢/ ٨٦.
(٩) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٠.

1 / 403