348

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Editsa

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الطبعة الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Inda aka buga

بيروت

(ولكنْ يمتنعْ عُمُومُه) أي: الحُكْمُ بحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى السَّمَاعِ (عِنْدَ) الحافِظِ
(الخطيبِ) حَيْثُ مَنَعَ الْحُكمَ بِهِ إنْ لَمْ يُعْرَفِ اتِّصافُ الرَّاوِي بأنَّه لا يَرْوِي إلاَّ مَا
سَمِعَهُ (١)، (وَقُصِرْ ذَاكَ) (٢) الْحُكمُ (عَلَى) الرَّاوِي (الّذِي بِذا الوَصْفِ اشتُهِرْ).
قَالَ ابنُ الصَّلاحِ: «والْمَحْفُوظُ الْمَعْروفُ مَا قَدَّمْنَاهُ» (٣).
الثَّاْنِي: القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ
(والثاني) مِن أَقْسامِ التَّحمُّلِ: (القراءةُ عَلَى الشَّيْخِ)
٣٧٥ - ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا ... مُعْظَمُهُمْ عَرْضًا سَوَا (٤) قَرَأْتَهَا
٣٧٦ - مِنْ حِفْظٍ او كِتَابٍ او (٥) سَمِعْتَا ... والشَّيْخُ حَافِظٌ لمِاَ عَرَضْتَا
٣٧٧ - أولاَ، وَلَكِنْ أَصْلُهُ يُمْسِكُهُ ... بِنَفْسِهِ، أو ثِقَةٌ مُمْسِكُهُ
٣٧٨ - قُلْتُ: كَذَا إنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ ... يَحْفَظُهُ (٦) مَعَ اسْتِماَعٍ فَاقْتَنِعْ
(ثُمَّ) يَلي السَّماعَ مِنْهُ (القِرَاءةُ) عَلَيْهِ (الّتِي نَعَتَهَا) أي: سمَّاها (مُعْظَمُهُمْ) أي: الْمُحَدِّثِيْنَ (عَرْضًا)، بمعنى أنَّ القارئَ يَعْرضُ عَلَى الشَّيْخِ الحَدِيْثَ، كَمَا يُعْرضُ القُرْآنُ عَلَى الْمُقْرئ (٧).

(١) الكفاية: (٤١٨ ت، ٢٨٩ هـ).
(٢) في (م) و(ق): «ذلك».
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٩٧.
(٤) في النفائس، وفتح المغيث: «سوى» وهو كذلك في (أ) و(ب) و(ج) من متن الألفية. وسيأتي نص الشارح أنها «سوا» بفتح أوله والقصر لغة في سواء، وعليه المعنى، وانظر: اللسان ١٤/ ٤١٣ (سوا).
(٥) بوصل همزة (أو)؛ لضرورة الوزن، في الموضعين، وقد سقطت من (م)، وهي ثابتة عنده بالشرح؛ لكنّه أثبت الهمزة، وَلَمْ يفهم مراد الشارح.
(٦) حقّ (يحفظه) الجزم، ولا يستقيم الوزن على هذا الضّبط، فحركت اللفظة؛ لضرورة الوزن، وسينبه الشارح على ذلك.
(٧) الإلماع: ٧١، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢٩٧، والمنهل الروي: ٨١، والإرشاد ١/ ٣٤٥، وفتح المغيث ٢/ ٣٠. قال ابن حجر: «بين القراءة والعرض عموم وخصوص، لأن الطّالب إذا قرأ كان أعمّ من العرض وغيره، ولا يقع العرض إلا بالقراءة، لأن العرض عبارة عما يعرف به الطّالب أصل شيخه معه، أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة». فتح الباري ١/ ١٤٩، والتدريب ٢/ ١٣.

1 / 363