291

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Editsa

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Bugun

الطبعة الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Inda aka buga

بيروت

(و) ذَلِكَ بأَنْ (لَمْ يَكُنْ مُغَفَّلا)، لا يميِّزُ الصَّوَابَ مِنَ الخطإِ، وأنْ يَكُونَ فِيهِ
(يَحْفَظُ) مَا سَمِعَهُ، بأنْ يثبِتَهُ فِي حفظِهِ، بحيث يتمكَّنُ من استحضارِهِ متى شَاءَ، (إنْ حدَّثَ حِفْظًا) أي: مِن حِفْظِهِ، و(يَحْوِيْ كِتَابَهُ) أي: يَصونُه بِنفسِهِ، أَوْ بثقةٍ عَنْ تَطَرُّقِ التَّغييرِ إِليهِ، (إنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِي)، و(يعلَمُ مَا فِي اللَّفظِ مِن إِحَالهْ) بحيثُ يأمَنُ من تغييرِ مَا يرويهِ (إنْ يَرْوِ) الخبرَ (بالمعنى)، لا بلفظِهِ عَلَى مَا يأتي بيانُهُ فِي مَحلِّهِ.
(وَ) بأَنْ يَكُونَ (فِي العَدَالَهْ) (١) وَهِيَ: مَلَكَةٌ تحمِلُ عَلَى ملازمةِ التقوى، والمروءةِ، متصِفًا (بأنْ يَكونَ مُسلِمًا ذا عَقْلِ، قَدْ بَلَغَ الحُلْمَ) -بإسكان اللام مخففًا من ضمِّها (٢) - أي: الإنزالِ فِي النومِ، والمرادُ: البلوغُ بِهِ (٣)، أَوْ بغيرِهِ.
(سَلِيْمَ الفِعْلِ مِن فِسْقٍ) بأنْ لا يرتكبَ كبيرةً، وَلاَ يُصرُّ عَلَى صَغيرةٍ.
(اوْ) (٤) -بالدرجِ- أي: ومِنْ (خَرْمِ مُرُوءةِ (٥»، وَهِيَ: التخلُّقُ بِخُلُقِ أمْثالِهِ، فِي زمانِهِ وَمَكانِهِ؛ فالأكلُ فِي السُّوقِ، والمشيُ مكشوفَ الرأسِ، وإكثارُ حكاياتٍ مُضحكةٍ، ولبسُ فقيهٍ قَبَاءً (٦) أَوْ قَلَنْسُوَةً حَيْثُ لا يعتادُ، يُسقِطُها.
فَلا تُقْبَلُ رِوَايَةُ مَنْ فَقَدَ شرطًا مما ذُكِرَ، حَتَّى المراهقِ عَلَى الأصحِّ - عِنْدَ مَنْ يقبلُ روايَتَهُ (٧) -.
وعُلِمَ مَمَّا قالَهُ: أنَّهُ لا يُشْتَرطُ فِي الرَّاوِي الحريةُ، ولا الذكورةُ، وَلاَ العددُ؛ فَتُقْبَلُ رِوَايَةُ الرقيقِ، والمرأةِ، والواحدِ، وَهُوَ المشهورُ.

(١) انظر: الإرشاد ١/ ٢٧٢ - ٢٧٥، والباعث الحثيث: ٩٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣، وفتح المغيث ١/ ٣١٥، وتدريب الرّاوي ١/ ٣٠١.
(٢) وهو لهجة. انظر: اللسان ١٢/ ١٤٥ (حلم).
(٣) فتح المغيث ١/ ٣١٥.
(٤) جوّد ناشر (م) الهمزة، ولم يتنبه على ما قاله الشارح.
(٥) في (م): «المروءة».
(٦) ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه. المعجم الوسيط ٢/ ٧١٣، وانظر: اللسان ١٥/ ١٦٨.
(٧) انظر: المنخول: ٢٥٧، والروضة ١/ ١٠٣، والبحر المحيط ٤/ ٢٦٧، والتقييد والإيضاح: ١٣٧، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤، وفتح المغيث ١/ ٣١٧.

1 / 306