169

Fath Baqi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Bincike

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الطبعة الأولى

Shekarar Bugawa

1422 AH

Inda aka buga

بيروت

فحصلَ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ (١): ١ - الرفعُ مطلقًا. ٢ - الوقفُ مطلقًا (٢). ٣ - التفصيلُ بَيْن مَا قُيِّد بالعصرِ النَّبويِّ، وما لَمْ يُقيَّدْ بِهِ. وفيها أَيْضًَا: رابعٌ، وَهُوَ: إنْ كَانَ الفعلُ مما لا يَخفى غالبًا، فمرفوعٌ، وإلاَّ فموقوفٌ. وخامسٌ، وَهُوَ: إنْ ذُكرَ في مَعْرضِ الاحتجاجِ فَمَرفوعٌ وإلاَّ فَمَوْقوفٌ. وسادسٌ، وَهُوَ: إن كَانَ قائلُهُ مجتهدًا، فموقوفٌ، وإلاَّ فمرفوعٌ. وسابعٌ، وَهُوَ: إنْ قَالَ: «كُنَّا نَرَى»، فموقوفٌ، أَو (٣) «كُنَّا نَفْعَلُ»، أَوْ نحوَهُ فمرفوعٌ؛ لأنَّ «نَرَى» من الرأي، فيحتملُ أنْ يكونَ مستندُهُ استنباطًا، لا توقيفًا. ثُمَّ مَحلُّ الخلافِ إذَا لَمْ يكنْ في القصَّةِ اطِّلاعُه ﷺ عَلَى ذَلِكَ، وإلاَّ فَحُكْمُهُ الرفعُ قَطْعًا، كقولِ ابنِ عُمَرَ: «كُنَّا نَقُوْلُ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيٌّ: أَفْضَلُ هَذِهِ الأمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ (٤). وَيَسْمَعُ ذَلِكَ رَسُوْلُ الله ﷺ فَلاَ يُنْكِرُهُ» رواهُ الطبرانيُّ في " مُعْجَمِهِ الكبيرِ" (٥). وبِالجُملةِ مَا قُيِّد مِن ذَلِكَ بالعَصْرِ النَّبويِّ، حُكْمُهُ الرَّفعُ، إما قَطْعًا، أَوْ عَلَى الأصحِّ.

(١) انظر: التقييد والإيضاح: ٦٦، ونكت ابن حجر ٢/ ٥١٥، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٢١. (٢) سقطت من (ص). (٣) في (ص): «و». (٤) بعد هذا في (ع): «وعلي»، ولم ترد شيء من النسخ ولا (م) ولا كتب التخريج. (٥) المعجم الكبير (١٣١٣٢) وأخرجه بنحوه في المعجم الأوسط (٣٣٤ مجمع البحرين)، وفي مسند الشاميين (١٧٦٤)، وقال الهيثمي في المجمع ٩/ ٥٨: «رجاله وثقوا وفيهم خلاف»، وانظر ما كتبه الحافظ في الفتح ٧/ ١٦ عقيب (٣٦٥٥). قال الإمام العراقي: «والحديث في الصّحيح لكن ليس فيه اطّلاع النّبيّ ﷺ على ذلك بالتصريح». شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٤١. قلنا: - كما أشار إليه العراقي - الحديث في صحيح البخاريّ ٥/ ٥ (٣٦٥٥) و٥/ ١٨ (٣٦٩٨)، وأخرجه أبو داود (٤٦٢٧) و(٤٦٢٨)، والترمذي (٣٧٠٧)، وأبو يعلى (٥٦٠٣)، والمزي في تهذيب الكمال ٥/ ٥٢٦.

1 / 184