128

Fath Bab Cinaya

فتح باب العناية بشرح النقاية

Bincike

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Mai Buga Littafi

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1418 AH

Inda aka buga

بيروت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . === يومًا. ولنا قولُه ﷺ في حديثِ أُمِّ سَلَمة الصحيحِ لمَّا سأَلتْه عن المرأة التي تُهراقُ الدَّمَ: «لِتَنْظرْ عدَدَ الأيام والليالي التي كانت تحيض من الشهر ثم لتَغتسِلْ ثم لتُصَلِّ» (^١) . حيث أجابها ﷺ بذكر الأيام مِنْ غير سؤال عن حيضها قبلَ ذلك، وأكثَرُ ما يَتناولُ لفظُ الأيام عشرة، وأقلُّه ثلاثة. وروى الطبرانيُّ في «معجمه»: عن أبي أُمامة، والدارقطنيُّ عنه: أنْ النبي ﷺ قال: «أقلُّ الحيض للجارية البكرِ والثيِّبِ ثلاثة، وأكثرُ ما يكون عشَرَة أيام، فإذا زاد فهي استحاضة». وروى الدارقطني عن واثِلة بن الأَسْقَع مرفوعًا: «أقلُّ الحيض ثلاثةُ أيام وأكثرُهُ عشرة أيام». وروى ابن عَدِي في «الكامل»: عن أنس مرفوعًا ولفظُه: «الحيضُ ثلاثة أيام، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، وعشرةٌ، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة». وروى الدارقطني عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة، فإذا زادت فهي مستحاضة. وروى ابن عدي عن معاذ بن جبل مرفوعًا: «لا حَيْضَ دون ثلاثة أيام، ولا حيضَ فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة، تتوضَّأُ لكلِّ صلاة إلا أيامَ أقرائها، ولا نِفاسَ دون أُسبوعين، ولا نِفاسَ فوق أربعين يومًا، فإن رأتْ النُّفَساءُ الطُّهرَ دون الأربعين صامت وصلَّت، ولا يأتيها زوجُها إلا بعد الأربعين». وروى العُقَيلي عن معاذ بن جبل مرفوعًا: «لا حيْضَ أقلُّ من ثلاثة، ولا فوقَ عشرة». وروى ابن الجوزي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: «أقلُّ الحيض ثلاثة، وأكثَرُه عشرة، وأقلُّ ما بين الحيضتين خسمةَ عشر يومًا».

(^١) أخرجه أبو داود في سننه ١/ ١٨٧، كتاب الطهارة (١)، باب في المرأة تستحاض … (١٠٧)، رقم (٢٧٤). والنسائي ١/ ١٢٩، كتاب الطهارة (١)، باب ذكر الاغتسال من الحيض (١٣٤)، رقم (٢٠٨).

1 / 133