110

Fath Rahman

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

Editsa

محمد علي الصابوني

Mai Buga Littafi

دار القرآن الكريم

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

Tafsiri
١٦ - قوله تعالى: (فَانْكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. .) أي الِإماء، ففي " آتُوهُنَّ " حذفُ مُضَافٍ، أي وآتوا مواليهنَّ أجورهنَّ، لأن مهورهنَّ إنما تُعطى لمواليهنَّ لا لهنَّ.
فإِن أعطي لهنَّ بإذن مواليهنَّ فلا حذف.
١٧ - قوله تعالى: (فَإِذَا أحْصِنَّ. .) أي تزوجن.
فإِن قلتَ: الِإحصانُ ليس قيدًا، في وجوب تنصيف الحدِّ على الأمَةِ إذا زنت، بل هو عليها أحْصِنَتْ أوْ لا؟
قلتُ: ذكرُ الِإحصانِ خرج مَخْرج جواب سؤالٍ، فلا مفهوم له، إذِ الصحابة عرفوا مقدار حدِّ الأمة التي لم تتزوج، دون مقداره من التي تزوجت، فسألوا عنه فنزلت الآية.
١٨ - قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. .) اللامُ في " ليبيِّن " بمعنى " أن " كما في قوله تعالى " وأمرنا لنُسْلِم لربّ العالمين "

1 / 113